النووي

495

المجموع

وقال مالك وأبو ثور وداود هو حرام لكن لا ضمان فيه * احتج لهم بالقياس على الزرع * احتج أصحابنا بعموم النهى وفرقوا بان الزرع تدعوا إليه الحاجة ( لخامسة ) يجوز رعى حشيش الحرم وخلاه عندنا وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز ودليلنا حديث ابن عباس السابق حيث أرسل الأتان يرتع